Skip to content

تفسير الإمام الشافعي قال الله ﷿: (الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما ح

تفسير الإمام الشافعي

الشافعي

Printed page ١/ ٣٦٣

الأم (أيضاً) : الفرقه بين الأزواج بالطلاق أو الفسخ:

قال الشَّافِعِي ﵀: وأن اللَّه ﵎ إذا قال: (فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ) الآية.

فإنما أمر بالإمساك من له أن يمسك، وبالتسريح من له أن يسرِّح.

قال: فما التسريح هاهنا؟

قلت: ترك الحبس بالرجعة في العدة تسريح بمتقدم الطلاق.

قال الشَّافِعِي ﵀: يقول الله ﷿: (فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ) الآية، والفدية ممن ملك عليه أمره لا تكون إلا بإزالة الملك عنه، وغير

جائز أن يأذن الله تعالى لها بالفدية، وله أن يأخذها، ثم يملك عليها أمرها بغير

رضاً منها.

ألا ترى أن كل من أخذ شيئاً على شيء يخرجه من يديه، لم يكن له

سبيل على ما أخرج من يديه لما أخذ عليه من العوض.

والخلع: اسم مفارق للطلاق، وليس المختلع بمبتدئ طلاقاً إلا بحُعلِ.

والمطلقون غيره لم يستجعلوا.

وقلت له: الذي ذهب إليه من قول الله تبارك

وتعالى: (الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ) الآية، إنَّما هو على من عليه العدة.

الأم (أيضاً) : ما كحلاً به الفديه:

قال الشَّافِعِي رحمه الله تعالى: قال اللَّه ﵎: (الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ) إلى (فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ) الآية.