Skip to content

تفسير الإمام الشافعي قال الله ﷿: (وأقيموا الشهادة لله)

تفسير الإمام الشافعي

الشافعي

Printed page ٣/ ١٣٧٧

قال الله ﷿: (وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ)

الأم: باب (ما يجب على المرء من القيام بشهادته) :

قال الشَّافِعِي ﵀ وقال اللَّه تعالى: (وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ) الآية.

قال الشَّافِعِي ﵀:

والذي أحفظ عن كل من سمعت منه من أهل العلم في هذه الآيات أنه في الشاهد وقد لزمته الشهادة، وأن فرضاً عليه أن

يقوم بها على والديه وولده، والقريب والبعيد، وللبغيض القريب والبعيد، ولا يكتم عن أحد ولا يحابى بها ولا يمنعها أحداً، ثم تتفرع الشهادات فيجتمعون ويختلفون فيما يلزم منها وما لا يلزم.

الأم (أيضاً) : الحربي يدخل دار الإسلام بأمان فأودع ماله ثم رجع:

قال الشَّافِعِي ﵀: وإذا قَدِم الحربي دار الإسلام بأمان فمات، فالأمان

لنفسه وماله، ولا يجوز أن تؤخذ من ماله شيء، وعلى الحاكم أن يرده إلى ورثته حيث كانوا، ولا يقبل إن لم تعرف ورثته شهادة أحد غير المسلمين، ولا يجوز في هذه الحال، ولا في غيرها شهادة أحد خالف دين الإسلام لقول اللَّه تعالى: