تفسير الإمام الشافعي
ترتيب مسند الشَّافِعِي في سجود التلاوة:
قال الشَّافِعِي ﵀: أخبرنا ابن عيينة، عن عبدة، عن زرِّ بن حُبَيش، عن
ابن مسعود ﵁: "أنه كان لا يسجد في سورة (ص) ويقول إنَّما هي توبة نبي " الحديث.
أخبرنا ابن عيينة، عن أيوب، عن عكرمة، عن ابن عباس ﵄:
عن النبي ﷺ أنه سجدها: يعنى في (ص) الحديث.
* * *
قال الله ﷿: (وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا فَاضْرِبْ بِهِ وَلَا تَحْنَثْ)
الأم: من قال لامرأته أنت طالق إن خرجت إلا بإذني:
قال الشَّافِعِي ﵀: وإذا حلف الرجل ليضربن عبده مائة سوط.
فجمعها فضربه بها، فإن كان يحيط العلم أنه إذا ضربه بها ماسته كلها، فقد برَّ.
وإن كان يحيط العلم أنها لا تماسه كلها لم يبر، وإن كان العلم مغيباً قد
تماسه ولا تماسه، فضرب بها ضربة، لم يحنث في الحكم، ويحنث في الورع، فإن قال قائل: فما الحجة في هذا؟
قيل: معقول أنه إذا ماسته أنه ضاربه بها مجموعة.
أو غير مجموعة، وقد قال اللَّه ﷿: (وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا فَاضْرِبْ بِهِ وَلَا تَحْنَثْ)