Skip to content

تفسير الإمام الشافعي قال الله ﷿: (يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك

تفسير الإمام الشافعي

الشافعي

Printed page ٣/ ١٢١٢

فلم يحد فيهن حداً يُنتهي إليه، فللرجل أن يتسرى كم شاء، ولا اختلاف علمته بين أحد في هذا، وانتهى ما أحل اللَّه بالنكاح إلى أربع، ودلت سنة رسول الله ﷺ المبينة عن اللَّه ﷿، على أن انتهاءه إلى أربع تحريماً منه.

قال الشَّافِعِي ﵀: وذلك مفرق في مواضعه في القسم بينهن والنفقة

والمواريث وغير ذلك.

الأم (أيضاً) : جماع القسم في النساء:

قال الشَّافِعِي ﵀: قال اللَّه ﷿:

(قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِي أَزْوَاجِهِمْ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ) الآية.

ولم أعلم مخالفاً في أن على المرء أن يقسم لنسائه فيعدل بينهن.

وقد بلغنا أن رسول الله ﷺ

كان يقسم فيعدل ثم يقول:

اللهم هدا قَسمي فيما أملك، وأنت أعلم بما لا أملك" الحديث.

الأم (أيضاً) : امرأة المفقود:

قال الشَّافِعِي ﵀: قال اللَّه ﵎:

(قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِي أَزْوَاجِهِمْ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ) الآية.

وجعل رسول الله ﷺ على الزوج نفقة امرأته.

وحكم اللَّه ﷿ بين الزوجين أحكاماً منها: اللعان، والظهار، والإيلاء، ووقوع الطلاق.

قال الشَّافِعِي ﵀: فلم يختلف المسلمون - فيما علمته - في أن ذلك

لكل زوجة على كل زوج غائب وحاضر.