Skip to content

مختصر المزني - ت الداغستاني

المزني

Printed page ١/ ٣٠٠

(٨٣)

باب مَكِيلة زكاة الفطر

(٧٢٠) قال الشافعي: أخبرنا مالك، عن نافع، عن ابن عمر: «أنّ رسولَ الله ﷺ فَرَضَ زكاةَ الفطرِ مِنْ رمضانَ على الناسِ، صاعًا مِنْ تمرٍ، أو صاعًا مِنْ شعيرٍ».

(٧٢١) قال الشافعي: وبَيَّنَ في سنتِه ﷺ أنّ زكاةَ الفطرِ مِنْ الثُّفْل (١)، مما يَقْتاتُ الرجلُ وما فيه الزكاةُ (٢).

(٧٢٢) قال: وأيُّ قوتٍ كان الأغلبَ على الرجلِ أدَّى منه زكاةَ الفطرِ، إنْ كان حنطةً، أو ذُرَةً، أو عَلَسًا، أو شعيرًا، أو تمرًا، أو زبيبًا، وما أدَّى مِنْ هذا أدَّى صاعًا بصاعِ النبيّ ﷺ.

(٧٢٣) قال: ولا تُقَوَّمُ الزكاةُ، ولو قُوِّمَتْ كان لو أدّى ثَمَنَ صاعِ زَبِيبِ ضُرُوعٍ (٣) أدَّى ثَمَنَ آصُعِ حنطةٍ.