(٦٦٨) قال الشافعي: أخبرنا سفيان، عن يحيى بن سعيد، عن عبدالله بن أبي سلمة، عن أبي عمرو بن حِماسٍ، أن أباه حِماسًا قال: «مررت على عمر بن الخطاب وعلى عنقي أدَمَةٌ أحمِلُها، فقال: ألا تُؤدِّي زكاتَك يا حِماسُ؟ فقلت: يا أمير المؤمنين، ما لي غيرُ هذه وأهُبٌ في القَرَظِ، فقال: ذاك مالٌ فَضَعْ. فوَضَعْتُها بين يدَيْه، فحَسَبَها، فوَجَدَها قد وَجَبَتْ فيها الزكاةُ، فأخَذَ منها الزكاةَ» (١).
(٦٦٩) قال الشافعي: وإذا اتَّجَرَ في مائتَيْ درهمٍ فصارت ثلثَمائةٍ قبل الحول، ثمّ حال عليها الحولُ .. زَكَّى المائتين لحولها، والمائةَ التي زادتْ لحولها، ولا يَضُمُّ ما رَبِحَ إليها؛ لأنه ليس منها، وإنما صَرَفَها في غيرِها، ثم باع ما صرَفَها فيه، ولا يُشْبِه أن يَمْلِكَ مائتي درهم ستة أشهر، ثم يَشْتَرِيَ بها عَرْضًا للتجارة (٢)، فيَحُولَ الحولُ والعَرْضُ في