Skip to content

مختصر المزني - ت الداغستاني باب ما لا يكون فيه زكاة

مختصر المزني - ت الداغستاني

المزني

Printed page ١/ ٢٧٧

(٧٥)

باب ما لا يكون فيه زكاة

(٦٦٦) قال الشافعي: وما كان من لُؤْلُؤٍ وزَبَرْجَدٍ وياقوتٍ ومَرْجانٍ وحِلْيَةِ بَحْرٍ .. فلا زكاةَ فيه، ولا في مِسكٍ ولا عَنْبَرٍ، قال ابن عباس في العنبرِ: «إنّما هو شيء دَسَرَه البحرُ (١)».

(٦٦٧) قال الشافعي: ولا زكاةَ في شيءٍ مما خالف الذهبَ والوَرِقَ والماشيةَ والحرْثَ على ما وَصَفْنا (٢).