(٦٤٤) ولو وَرِثَ رجلٌ حُلِيًّا أو اشْتَرَاه، فأعْطاه امرأةً مِنْ أهْلِه أو خَدَمِه هِبةً أو عاريةً، أو أرْصَدَه لذلك (١) .. لم تَكُنْ عليه زكاةٌ في قولِ مَنْ قال: لا زكاةَ فيه، إذا أرْصَدَه لِما يَصْلُح له، فإن أرْصَدَه لما لا يَصْلُح له .. فعليه الزكاةُ في القولين جميعًا.
(٦٦٥) قال المزني: وقد قال الشافعيُّ في غير «كتاب الزكاة» أن ليس في الحليِّ زكاةٌ، وهذا أشْبَهُ بأصلِه؛ لأنّ أصلَه أنّ في الماشيةِ زكاةً، وليس على المستعملِ منها زكاةٌ (٢)، فكذلك الذهبُ والوَرِقُ فيهما الزكاةُ، وليس في المستعملِ منهما زكاةٌ (٣).