Skip to content

مختصر المزني - ت الداغستاني

Printed page: 1/ 275

Text

(٧٤) باب زكاة الحُلِيِّ (٦٣٨) قال الشافعي: أخبرنا مالك بن أنس، عن عبدالرحمن بن القاسم، عن أبيه، عن عائشة، أنها كانتْ تُحَلِّي بناتِ أخِيها أيتامًا في حِجْرِها فلا تُخْرِجُ منها الزكاةَ. (٦٣٩) ورُوِي عن ابن عمرَ أنّه كان يُحَلِّي بناتِه وجَوارِيَه الذهبَ ثمّ لا يُخْرِجُ زكاتَه (١)، قال: ويُرْوَى عن عمرَ وعبدالله بن عمرو بن العاص، أنّ في الحليِّ الزكاةَ (٢)، قال الشافعي: وهذا مما أستخير الله فيه. (٦٤٠) قال: فمَن قال: فيه الزكاةُ .. زكَّى خاتَمَه وحِلْيَةَ سَيْفِه ومُصْحَفَه، ومَن قال: لا زكاةَ فيه .. قال: لا زكاةَ في خاتَمٍ ولا حِلْيَةِ سيفٍ ولا مصحفٍ ولا مِنْطَقَةٍ إذا كان مِنْ وَرِقٍ، فإن اتَّخَذَه مِنْ ذَهَبٍ أو اتَّخَذَ لنفْسِه حُلِيَّ امرأةٍ .. ففيه الزكاةُ. (٦٤١) وللمرأةِ أنْ تُحَلَّى ذهبًا ووَرِقًا، فلا (٣) أجْعَلُ في حُلِيِّها زكاةً. (٦٤٢) قال: وإن اتَّخَذَ رجلٌ أو امرأةٌ إناءً مِنْ ذهبٍ أو وَرِقٍ .. زَكَّيَاه في القولين جميعًا؛ لأنه ليس لواحدٍ منهما اتِّخاذُه، فإنْ كان وَزْنُه ألْفًا وقِيمتُه مَصُوغًا ألفان (٤) .. فإنّما زكاتُه على وَزْنِه، لا على قيمتِه. (٦٤٣) وإذا انْكَسَر حُلِيُّها .. فلا زكاةَ فيه.

Editor's footnotes

Footnotes are the editor's words, not the author's.

(١) في ظ: «زكاة». (٢) في ظ: «زكاة». (٣) في ظ: «ولا»، والمثبت من ز ب س. (٤) كذا في ظ، وفي ز ب س: «ألفين».

Reading tools

Cite this page

Shamela
«مختصر المزني» (١/ ٢٧٥ ت الداغستاني)
Short
المزني، مختصر المزني، ج ١، ص ٢٧٥.
Full
المزني (ت ٢٦٤هـ). مختصر المزني. ٢٦٤هـ، ج ١، ص ٢٧٥.

Go to a printed page