Skip to content

مختصر المزني - ت الداغستاني باب زكاة الذهب وقدر ما لا تجب فيه الزكاة

مختصر المزني - ت الداغستاني

المزني

Printed page ١/ ٢٧٤

(٦٣٧) ولا تجِبُ على رجلٍ زكاةٌ في ذهبٍ حتّى يَكُونَ عشرين مِثْقالًا في أوّلِ الحوْلِ وآخِرِه، فإنْ نَقَصَتْ شيئًا ثمّ تمَّتْ عشرين مِثْقالًا .. فلا زكاةَ فيها حتّى يَسْتَقْبِلَ بها حَوْلًا مِنْ يَوْمِ تمَّتْ عشرين.