Skip to content

مختصر المزني - ت الداغستاني

المزني

Printed page ١/ ٢٧٣

(٧٣)

باب زكاة الذهب وقدر ما لا تجب فيه الزكاة

(١)

(٦٣٥) قال الشافعي: ولا أعلَمُ اختلافًا في أن ليس في الذهبِ زكاةٌ حتّى يَبْلُغَ عشرين مِثْقالًا، جَيِّدًا كان أو رَديئًا، أو إناءً (٢)، أو تِبْرًا (٣).

(٦٣٦) فإنْ نَقَصَتْ حبَّةٌ أو أقلُّ .. لم يُؤخَذْ منها صدقةٌ، ولو كانتْ له معها خمسُ أواقٍ فضةً إلا قيراطًا أو أقلَّ .. لم تَكُنْ في واحدٍ منهما (٤) زكاةٌ، وإذا لم تُجْمَع التمرُ إلى الزبيبِ وهما يُخْرَصَان ويُعْشَرَان وهما حُلْوانِ معًا وأشدُّ تَقارُبًا في الثمن والخِلْقة والوزن مِنْ الذهبِ إلى الوَرِقِ .. فكيف يَجْمَع جامعٌ بين الذهبِ والفضةِ ولا يَجْمَع بين التمرِ والزبيبِ؟! ومَن فَعَل ذلك فقد خالف سنةَ رسولِ الله ﷺ؛ لأنه قال: «ليس فيما دون خمسِ أواقٍ مِنْ الوَرِقِ صدقةٌ»، فأخَذَها في أقلَّ، فإن قال: ضَمَمْتُ إليها غيرَها .. قيل: فضُمَّ إليها بَقَرًا، فإن قال: ليستْ مِنْ جِنْسِها .. قيل: وكذلك فالذهبُ ليسَ مِنْ جِنسِ الوَرِقِ.