Skip to content

مختصر المزني - ت الداغستاني

المزني

Printed page ١/ ٢٤٧

(٦٢)

باب تعجيل الصدقة

(٥٦٠) قال الشافعي: أخبرنا مالك، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن أبي رافع، أنّ رسولَ الله ﷺ اسْتَسْلَفَ مِنْ رجلٍ بَكْرًا (١)، فجاءتْه إبلٌ مِنْ الصدقةِ (٢)، قال أبو رافع (٣): «فأمَرَني أنْ أقْضِيَه إياه».

(٥٦١) قال الشافعي: والعلمُ يحِيطُ أنّه لا يَقْضِي مِنْ إبلِ الصدقةِ، والصدقةُ لا تَحِلُّ له إلّا وقد تَسَلَّف لأهلِها ما يَقْضِيه مِنْ مالهم، قال: وقال ﷺ في الحالف بالله: «فلْيَأتِ الذي هو خَيْرٌ، ولْيُكَفِّرْ عن يَمِينِه»، وعن بعضِ أصحابِ النبي ﷺ أنّه كان يحْلِفُ فيُكَفِّرُ ثمّ يحْنَثُ، وعن ابن عُمرَ أنّه كان يَبْعَثُ بصدقة الفطر إلى الذي تُجْمَعُ عنده قبل الفطر بيومَيْن، قال: فبهذا نأخذ.

قال المزني: ونَجْعَلُ في هذا الموضع ما هو أوْلَى به؛ مِنْ أنّ رسولَ الله ﷺ تَسَلَّف صدقةَ العباسِ قبل حُلُولها (٤).