Skip to content

مختصر المزني - ت الداغستاني باب زكاة الثمار

مختصر المزني - ت الداغستاني

المزني

Printed page ١/ ٢٥٧

(٦٧)

باب زكاة الثمار

(٥٨٨) قال الشافعي: أخبرنا مالك بن أنس، عن محمد بن عبدالله بن عبدالرحمن بن أبي صَعْصَعَة المازنيّ، عن أبيه، عن أبي سعيد الخدريّ، أنّ رسول الله ﷺ قال: «ليس فيما دون خمسة أوْسُقٍ مِنْ التَّمْر صدقةٌ».

(٥٨٩) قال الشافعي: فبهذا نأخُذ (١)، و «الوَسْقُ»: ستُّون صاعًا بصاعِ النبيّ ﷺ، و «الصاع»: أربعة أمْدادٍ بمُدّ النبيّ ﷺ، بأبي هو وأمي (٢).

(٥٩٠) والخليطان في أصْل النَّخْلِ يُصَدِّقان صدقةَ الواحدِ.

(٥٩١) فإن وَرِثُوا نخلًا فاقْتَسَمُوها (٣) بعدما حَلَّ بَيْعُ ثَمَرِها، وكان في جماعتها خمسةُ أوْسُقٍ .. فعليهم الصدقةُ؛ لأنّ أوّلَ (٤) وُجوبِها كان وهم شركاءُ، ولو اقْتَسَمُوها قَبْل يَحِلُّ (٥) بيعُ ثَمَرِها .. فلا زكاةَ على أحدٍ منهم حتّى تَبْلُغَ حِصَّتُه خمسةَ أوسقٍ.

قال المزني: هذا عندي غيرُ جائزٍ في أصلِه؛ لأنّ القَسْمَ عنده كالبيع، ولا يجوز قَسْمُ الثمر جُزافًا وإن كان معه نخلٌ؛ كما لا يجوز عنده عَرَضٌ بعَرَضٍ، مع كلِّ عَرَضٍ ذَهَبٌ، تَبَعٌ له أو غيرُ تَبَعٍ (٦).