Skip to content

مختصر المزني - ت الداغستاني باب زكاة الثمار

مختصر المزني - ت الداغستاني

المزني

Printed page ١/ ٢٥٨

(٥٩٢) قال الشافعي: وثَمَرُ النخلِ يخْتَلِفُ، فثَمَرُ النخلِ يُجَدُّ (١) بتِهامَةَ وهي بنَجْدٍ بُسْرٌ وبَلَحٌ (٢)، قال: فيُضَمُّ بعضُ ذلك إلى بعضٍ؛ لأنّها ثَمَرُ عامٍ واحدٍ ولو كان بينهما الشَّهْرُ والشَّهْران، فإذا أثْمَرَتْ في عامٍ قابلٍ لم يُضَمَّ.

(٥٩٣) وإذا كان آخِرُ إطلاعِ ثَمَرٍ أطْلَعَتْ قَبْل تُجَدُّ (٣)، فالإطْلاعَةُ التي (٤) بعد بلوغ الآخِرَةِ كإطْلاعِ تلك النَّخْلِ عامًا آخَرَ .. لا تُضَمّ الإطْلاعَةُ (٥) إلى العام قَبْلها (٦).