Skip to content

مختصر المزني - ت الداغستاني باب زكاة الثمار

مختصر المزني - ت الداغستاني

المزني

Printed page ١/ ٢٥٩

(٥٩٤) قال: ويُتْرَكُ لصاحب الحائط جَيِّدُ التمرِ مِنْ البُرْدِيّ والكَبِيس، ولا يؤخذ الجُعْرورُ ولا مُصْران الفأرة ولا عِذْق ابن حُبَيْق، ويُؤخَذُ وَسَطٌ مِنْ التّمْرِ، إلا أن يكون تَمْرُه بُرْدِيًّا كُلُّه فيُؤخَذُ منه، أو جُعْرُورًا كُلُّه أُخِذَ منه (١).

(٥٩٥) قال: وإنْ كان له نَخْلٌ مخْتَلِفٌ (٢)، واحد يحْمِلُ في وَقْتٍ، والآخَرُ (٣) في وَقْتٍ أو في سنةٍ حِمْلَيْنِ .. فهما مخْتَلِفان.