Skip to content

مختصر المزني - ت الداغستاني

المزني

Printed page ١/ ٣٠٣

(٨٤)

باب الاختيار في صدقة التطوع

(٧٣٣) قال الشافعي: أخبرنا أنس بن عياض، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن أبي هريرة أنّه سمع رسول الله ﷺ يقول: «خيرُ الصدقةِ عن ظَهْرِ غِنًى، ولْيَبْدَأْ أحدُكم بمَن يَعُولُ» (١).

(٧٣٤) قال: فهكذا أحِبُّ أن يَبْدَأ بنَفْسِه ثمّ بمَن يَعُولُ؛ لأنّ نفقَةَ مَنْ يَعُولُ فرضٌ، والفرضُ أوْلَى به مِنْ التَّنَفُّلِ، ثمّ قرابتِه، ثمّ مَنْ شاء، ورُوِي أنّ امرأةَ ابنِ مسعودٍ كانتْ صَناعًا وليس له مالٌ، فقالتْ: لقد شَغَلْتَنِي أنت وولدُك عن الصدقةِ، فسألتْ رسولَ الله ﷺ، فقال: «لكِ في ذلك أجران، فأنْفِقِي عليهم».