(٦٩٨) قال الشافعي: ولا زكاةَ في شيءٍ مما يَخْرُج مِنْ المعادِنِ إلّا ذهبٍ أو وَرِقٍ (٢)، وإذا أخْرِجَ منها ذَهبٌ أو وَرِقٌ (٣) فكان غيرَ مُتَمَيِّزٍ حتّى يُعالَجَ بالنارِ أو الطَّحْنِ أو التحصيلِ (٤) .. فلا زكاةَ فيه حتّى يَصِيرَ ذهبًا أو وَرِقًا، فإنْ دَفَعَ منه شيئًا قبل أن يُحَصَّلَ ذَهبًا أو وَرِقًا .. فالمصَدِّقُ ضامنٌ، والقولُ فيه قولُه مع يَمِينِه إن اسْتَهْلَكَه.
(٦٩٩) ولا يجوز بيعُ ترابِ المعادِن بحالٍ؛ لأنّه ذهبٌ أو وَرِقٌ مخْتَلِطٌ بغيرِه.
(٧٠٠) قال: وذهَبَ بعضُ أهْلِ ناحيتِنا إلى أنّ في المعادِنِ الزكاةَ، وغيرُهم ذَهَبَ إلى أنّ المعادِنَ رِكازٌ (٥)، فيها الخمسُ (٦).