مختصر المزني - ت الداغستاني
Printed page ١/ ٢٩١
فالزكاةُ على المشْتَرِي، ولو رَضِيَ البائعُ التركَ وأبَى المشْتَرِي .. ففيها قولان: أحدُهما - أن يُجْبَرَ على التركِ، والثاني - أن يُفْسَخَ البيعُ (١)؛ لأنّهما اشْتَرَطا القطعَ، ثمّ بَطَل بوجوبِ الزكاةِ.
قال المزني: فأشْبَهُ هذَيْن القولَيْن بقولِه: أن يُفْسَخَ البيعُ، قياسًا على فَسْخِ المسألَةِ قبلها (٢).
(٦٩٥) قال الشافعي: ولو اسْتَهْلَك رجلٌ ثَمَرَةً وقد خُرِصَتْ عليه .. أخِذَ بثَمَنِ عُشْرِ وَسَطِها، والقولُ في ذلك قولُه مع يَمِينِه.
(٦٩٦) ولو باع المصَدِّقُ شَيْئًا .. فعليه أن يَأتِيَ بمِثْلِه ويَقْسِمَه (٣) على أهْلِه، لا يجْزِئ غيرُه، وأفْسَخُ بيعَه إذا قَدَرْتُ عليه.
(٦٩٧) وأكْرَهُ للرّجُلِ شِراءَ صدقتِه إذا وَصَلَتْ إلى أهلِها، ولا أفْسَخُه.