Skip to content

مختصر المزني - ت الداغستاني

المزني

Printed page ١/ ٣٠١

(٧٢٤) قال: ولا يُؤدِّي إلا الحَبَّ نفسَه (١)، ولا يُؤدِّي دقيقًا، ولا سَوِيقًا، ولا قِيمةً.

(٧٢٥) وأحَبُّ إليَّ لأهلِ البادِيةِ أن لا يُؤدُّوا أقِطًا (٢)؛ لأنّه وإنْ كان لهم قُوتًا فالفَثُّ قوتٌ، وقد يَقْتاتُ بالحَنْظَلِ (٣)، والذي لا أشُكُّ فيه أنّهم يُؤدُّون مِنْ أقْرَبِ قُوتِ البُلْدان لهم، إلّا أن يَقْتاتُوا ثَمَرَةً لا زكاةَ فيها، فيُؤدُّون مِنْ ثَمَرَةٍ فيها زكاةٌ.

(٧٢٦) قال: ولو أدَّوْا أقِطًا لم يَبِنْ لي أن أرَى عليهم إعادةً.

قال المزني: قياسُ ما مَضَى [ف: ٧٢٥] أن يَرَى عليهم إعادةً؛ لأنّه لم يجْعَلْها فيما يُقْتات إذا لم يَكُنْ ثَمَرَةً فيها زكاةٌ، أو يُجِيزُ القوتَ وإن لم يَكُنْ فيه زكاةٌ (٤).

(٧٢٧) قال الشافعي: ولا يجوزُ أن يخْرِجَ الرجلُ نصفَ صاعِ حنطةٍ ونصفَ صاعِ شَعيرٍ، إلّا مِنْ صنفٍ واحدٍ، عن واحدٍ (٥).

(٧٢٨) وإن كان قوتُه حنطةً لم يَكُنْ له أن يُخْرِجَ شعيرًا.