Skip to content

دروس فقهية - اللهيميد

سليمان بن محمد اللهيميد

Printed page ٤/ ٦٤٦

القول الثاني: لها النفقة.

لأنها سافرت بإذنه، فأشبه إذا سافرت معه، فهو الذي أسقط حقه في الاستمتاع.

وهذا الراجح.

فإن سافرت بإذنه لحاجته فلها النفقة والقسم، مثلاً، له أم في المستشفى في بلد آخر، وسافرت بإذنه، فالحاجة له هو، ففي هذه الحال نقول: لها النفقة، لأن ذلك لحاجته.

(ولا يعزِل عن الحرة بغير إذنها).

العزل: النزع بعد الإيلاج لينزل خارج الفرج.

قال القاضي عياض: العزل أن يعزل الرجل الماء عن رحم المرأة إذا جامعها حذر الحمل.

والعزل جائز:

عَنْ جَابِرٍ ﵁ قَالَ: (كُنَّا نَعْزِلُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اَللَّهِ ﷺ وَالْقُرْآنُ يَنْزِلُ، وَلَوْ كَانَ شَيْئًا يُنْهَى عَنْهُ لَنَهَانَا عَنْهُ اَلْقُرْآنُ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

وَلِمُسْلِمٍ: (فَبَلَغَ ذَلِكَ نَبِيَّ اَللَّهِ ﷺ فَلَمْ يَنْهَنَا).

وقد جاء الجواز في العزل عن عشرة من الصحابة ﵃.

وهو جائز من الحرة بإذنها.

لأن لها في الولد حقاً، وعليها في العزل ضرر.