Skip to content

دروس فقهية - اللهيميد

سليمان بن محمد اللهيميد

Printed page ٤/ ٦٤١

فائدة: ٤

نستفيد من قوله ﷺ (وزوجها شاهد) نستفيد: أن الزوج إذا كان غائباً فيجوز لها أن تصوم ولا تحتاج إلى إذنه.

أ- لمفهوم الحديث.

ب- ولأن صيامها لا يضيع عليه حقاً من حقوقه.

ج- ولأن المعنى المراد من المنع لا يوجد.

(ويحْرُمُ وَطْؤُها في الحيضِ).

أي: يحرم على الزوج جماع زوجته في فرجها حال الحيض.

أ-لقوله تعالى (فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ).

ب- ولحديث أنس. قال: قال ﷺ (اِصْنَعُوا كُلَّ شَيْءٍ إِلَّا اَلنِّكَاحَ) رواه مسلم، أي: الجماع.

ج-وعن أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ (من أتى حائضاً أو امرأة في دبرها فقد كفر بما أنزل على محمد ﷺ رواه الترمذي.

قال الشوكاني: ولا خلاف بين أهل العلم في تحريم وطء الحائض، وهو معلوم من ضرورة الدين.

(والدُّبُرِ).

أي: ويحرم وطؤها أيضاً في الدبر.

أ- لقوله تعالى (نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ) والدبر ليس محلاً للحرث.