دروس فقهية - اللهيميد
Printed page ٤/ ٦٣٩
(ولا يجوزُ لها أن تتطوع بصوم وهو حاضر إلا بإذنه).
وذلك لأمرين:
أ- لحديث أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ ﷺ قَالَ (لَا يَحِلُّ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَصُومَ وَزَوْجُهَا شَاهِدٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَزَادَ أَبُو دَاوُدَ (غَيْرَ رَمَضَانَ).
ب- لأن حق الزوج فرض فلا يجوز تركه بنفل.
فائدة: ١ الحكمة من المنع:
لأن حق الزوج واجب، وصيام غير الفرض مستحب، ومن الفقه تقديم الواجبات، ومن ذلك تقديم طاعة الزوج على المستحبات.
فائدة: ٢ صوم الفرض كرمضان لا يحتاج إذن الزوج.
لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق.