Skip to content

دروس فقهية - اللهيميد

سليمان بن محمد اللهيميد

Printed page ٤/ ٣٤٢

وَرُوِيَ نَحْوُ ذَلِكَ عَنْ عُمَرَ، وَابْنِ مَسْعُودٍ، وَعَائِشَةَ ﵃.

وَبِهِ قَالَ عَطَاءٌ، وَالشَّافِعِيُّ، وَإِسْحَاقُ، وَابْنُ الْمُنْذِرِ.

لقوله ﷺ في حَدِيثِ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ (فَإِنْ لَمْ تُعْرَفْ، فَاسْتَنْفِقْهَا).

وَفِي لَفْظٍ (وَإِلَّا فَهِيَ كَسَبِيلِ مَالِكَ).

وَفِي لَفْظٍ (ثُمَّ كُلْهَا) وَفِي لَفْظٍ (فَانْتَفِعْ بِهَا) وَفِي لَفْظٍ (فَشَأْنَك بِهَا) وَفِي حَدِيثِ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ (فَاسْتَنْفِقْهَا) وَفِي لَفْظٍ (فَاسْتَمْتِعْ بِهَا) وَهُوَ حَدِيثٌ صَحِيحٌ. (المغني).

(فيتصرف فيها بما شاء بشرط ضمانها).

أي: فله أن يفعل بها ما يفعله بماله من هبة، أو بيع، أو أكل، لكن يضمنها لمالكها، بحيث إذا جاء مالكها بعد الحول يضمنها له.

وهذا قول جماهير العلماء.

فالجمهور على وجوب الرد إن كانت العين موجودة، أو البدل إن كانت استهلكت.

لقوله ﷺ في رواية (ولتكن وديعة عندك).

وجاء عند مسلم: (فاعرف عفاصها ووكاءها ثم كلها، فإن جاء صاحبها فأدها إليه).