Skip to content

دروس فقهية - اللهيميد

سليمان بن محمد اللهيميد

Printed page ٤/ ١٣٧

باب القرض

تعريفه:

لغة: هو القطع، ومنه المقراض الذي يقطع به.

واصطلاحاً: هو تمليك مال لمن ينتفع به ويرد بدله.

قول (ويرد بدله) خرج بذلك العارية، لأن العارية لا يرد بدلها وإنما يرد عينها.

- وسمي قرضاً: لأن المقرض يقطع جزءاً من ماله للمقترض.

- وَهُوَ جَائِزٌ بِالسُّنَّةِ وَالْإِجْمَاعِ.

أَمَّا السُّنَّةُ. فَرَوَى أَبُو رَافِعٍ (أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ اسْتَسْلَفَ مِنْ رَجُلٍ بَكْرًا، فَقَدِمَتْ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ إبِلُ الصَّدَقَةِ، فَأَمَرَ أَبَا رَافِعٍ أَنْ يَقْضِيَ الرَّجُلَ بَكْرَهُ، فَرَجَعَ إلَيْهِ أَبُو رَافِعٍ، فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، لَمْ أَجِدْ فِيهَا إلَّا خِيَارًا رُبَاعِيًّا فَقَالَ: أَعْطِهِ، فَإِنَّ خَيْرَ النَّاسِ أَحْسَنُهُمْ قَضَاءً). رَوَاهُ مُسْلِمٌ

وَأَجْمَعَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى جَوَازِ الْقَرْضِ. (المغني).

-

والقرض من عقود التبرعات:

والعقود تنقسم إلى (٣) أقسام:

الأول: عقود تبرعات (كالقرض، والهبة، والوصية).

الثاني: عقود معاوضات (كالبيع، والإجارة).

الثالث: عقود توثيقات (كالرهن، والضمان).