دروس فقهية - اللهيميد
Printed page ٤/ ١٧٣
باب الكفالة
تعريفها:
لغة: المراعاة والعناية ومنه قوله تعالى (وكفلها زكريا).
وشرعاً: هي التزام جائز التصرف إحضار بدن من عليه الحق.
- وعلى هذا فالفرق بين الضمان والكفالة: أن الضمان يتعلق بالأموال، والكفالة تتعلق بالأبدان.
مثال: رجل أقرض شخصاً مائة ريال، فجاء رجل فكفل الرجل، فلما حل الأجل جاء الغريم إلى الكفيل وقال: أعطني حقي، فقال الكفيل: خذ هذا المكفول.
فائدة: ٢ أركان الكفالة:
الكفيل: هو الملتزم بإحضار البدن
المكفول: من يُطلب حضور بدنه.
المكفول له: صاحب الحق.
فائدة: ٢ الفرق بين الضمان والكفالة:
أولاً: أن الضمان يتعلق بالدين والكفالة تتعلق بالبدن.
ثانياً: أن الكفيل يبرأ بموت المكفول أو تلف العين المكفول بها، والضامن لا يبرأ بموت المضمون.
ثالثاً: أن الكفالة تصح مؤقتة ولا يصح الضمان مؤقتاً.
رابعاً: أنه يصح ضمان دين الميت دون كفالته.