Skip to content

دروس فقهية - اللهيميد

سليمان بن محمد اللهيميد

Printed page ٤/ ١٧٧

(إذا برئ المكفول برئ الكفيل لا عكس).

كما تقدم في الضمان.

(وإن تعذر على الكفيل إحضار المكفول ضمن جميع ما عليه).

أي: فإن حان وقت إحضار المكفول وهو حي، فلم يأت به الكفيل، فالكفيل يضمن ما في ذمة المكفول من حق، ويُلزم بدفعه.

لقوله ﷺ (الزعيم غارم).

ولأنها أحد نوعي الكفالة، فوجب بها الغرم، كالكفالة بالمال.

وقال أكثرهم لا يغرم. … (المغني).