المصنف - عبد الرزاق - ط التأصيل الثانية
فِيهِمَا بَصَرَهُ وَصَوَّبَهُ (١)، أَوْ قَالَ: وَأَحْدَرَهُ، وَقَالَ (٢) مَعْمَرٌ: يَعْنِي جَلْدَانِ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ لَهُمَا: "مَا شِئْتُمَا، وَلَكِنْ لَا حَقَّ فِيهَا لِغَنِيٍّ، وَلَا لِقَوِيٍّ مُكْتَسِبٍ".
° [٧٣٨١] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ رَيْحَانَ بْنِ يَزِيدَ الْعَامِرِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو (٣) قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيٍّ، وَلَا لِذِي مِرَّةٍ (٤) سَوِيٍّ (٥).
• [٧٣٨٢] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي رَجُلٌ مِنْ بَنِي لَيْثٍ يُقَالُ لَهُ: كَرْدَمٌ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ كَتَبَ إِلَيْهِمْ: أَنْ أَعْطُوا مِنَ الصَّدَقَةِ مَنْ تَرَكَتْ (٦) لَهُ السَّنَةُ غَنَمًا وَرَاعِيهَا، وَلَا تُعْطُوا مِنْهَا مَنْ تَرَكَتْ لَهُ السَّنَةُ غَنَمَيْنِ، وَرَاعِيَيْنِ.
• [٧٣٨٣] عبد الرزاق، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُمَارَةَ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: لَا يُعْطَى مِنَ الصَّدَقَةِ مَنْ كَانَ لَهُ خَمْسُونَ دِرْهَمًا، وَلَا يُعْطَى مِنْهَا أَحَدٌ أكثَرُ مِنْ خَمْسِينَ دِرْهَمًا، إِلَّا أَنْ يَكُونَ غَارِمًا عَلَيْهِ دَيْنٌ.
• [٧٣٨٤] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، قَالَ: قَالَ إِبْرَاهِيمُ النَّخَعِيُّ مَنْ كَانَتْ لَهُ خَمْسُونَ دِرْهَمًا لَمْ يَأْخُذْ مِنَ الصدَقَةِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ غَارِمًا.