المصنف - عبد الرزاق - ط التأصيل الثانية
• [٧٢٦٢] عبد الرزاق، عَنِ الثوْريِّ قَالَ: وَيُقَالُ: إِنِ اسْتَفَادَ مَالًا * بَعْدَمَا حَلَّ عَلَى مَالِهِ الزَّكَاةُ وإِنْ كَانَ لَمْ يُزَكِّهِ، اسْتَأْنَفَ بِالَّذِي (١) اسْتَفَادَ الْحَوْلَ.
قَالَ سُفْيَانُ: فَإِذَا (٢) كَانَ لِرَجُلِ مَالٌ قَدْرَ زَكَاةٍ، ثُمَّ ذَهَبَ مَالُهُ ذَلِكَ فَبَقِيَ مِنْهُ دِرْهَمٌ وَاحِدٌ، وَبَقِيَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْوَقْتِ الَّذِي كَانَ يُزَكِّي فِيهِ شَهْرٌ، ثُمَّ اسْتَفَادَ مَالًا زَكَّى الَّذِي أَفَادَ مِنَ الْمَالِ (٣) مَعَ ذَلِكَ (٤) الدِّرْهَمِ، فَإِذَا نَفِدَ الْمَالُ فَلَمْ (٥) يَبْقَ مِنْهُ شَيءٌ، لَمْ يُزَكِّ الَّذِي اسْتَفَادَ إِلَى الْحَوْلِ، يَسْتَأْنِفُ (٦) بِهِ.
• [٧٢٦٣] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، قَالَ: كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ لَا يُؤْخَذُ مِنَ الْأَرْبَاحِ صَدَقَةٌ إِذَا كَانَ أَصْلُ الْمَالِ قَدْ زُكِّيَ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ.
• [٧٢٦٤] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي رَجُلٍ اسْتَفَادَ مَالًا فَمَكَثَ حَتَّى إِذَا لَمْ يَبْقَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَنْ يَحِلَّ فِيهِ الزَّكَاةُ إِلَّا يَوْمٌ وَاحِدٌ أَصَابَ أَلْفًا، قَالَ: يُزَكِّيهِمَا جَمِيعًا، وإِذَا كَانَ لَهُ مَالٌ قَدْ كَانَ يُزَكِّيهِ، فَذَهَبَ إِلَّا دِرْهَمًا وَاحِدًا، ثُمَّ أَصابَ مَالًا قَبْلَ وَقْتِ زَكَاتِهِ بِشَهْرٍ أَوْ شَهْرَيْنِ أَوْ أَقَلَّ، ثُمَّ سُرِقَ ذَلِكَ الدِّرْهَمُ، قَالَ: يُزَكِّي مَالَهُ الَّذِي اسْتَفَادَ لِأَنَّهُ كَانَ قَدْ أَصَابَ الْمَالَ وَالدِّرْهَمُ (٧) فِي مُلْكِهِ (٨).