Skip to content

المصنف - عبد الرزاق - ط التأصيل الثانية

عبد الرزاق الصنعاني

Printed page ٤/ ٣٥٨

يَسْأَلُهُ عَنْ زَكَاةِ مَالِهِ، فَقَالَ: ادْفَعْهَا إِلَى السُّلْطَانِ، قَالَ: إِنَّ أُمَرَاءَنَا * الدَّهَاقِينُ، قَالَ: وَمَا الدَّهَاقِينُ؟ قَالَ: مِنَ الْمُشْرِكِينَ، قَالَ: فَلَا تَدْفَعْهَا إِلَى الْمُشْرِكِينَ.

• [٧١٤٢] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ: دُفِعَتِ الزَّكَاةُ فِي عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَمَنْ أَمَّرَ لَهَا، وَفِي عَهْدِ أَبِي بَكْرٍ، وَعُمَرَ، وَعُثْمَانَ كَذَلِكَ، ثُمَّ اخْتَلَفَ فِيهَا أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ ﷺ.

• [٧١٤٣] عبد الرزاق، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَرَّرٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مَيْمُونُ بْنُ مِهْرَانَ، قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى ابْنِ عُمَرَ أَنَا وَشَيْخٌ أَكْبَرُ مِنِّي، قَالَ: حَسِبْتُ أَنَّهُ قَالَ: ابْنُ الْمُسَيَّبِ، فَسَأَلْتُهُ عَنِ الصِّدَقَةِ أَدْفَعُهَا إِلَى الْأُمَرَاءَ؟ فَقَالَ: نَعَمْ، قَالَ: قُلْتُ: وإِنِ اشْتَرَوْا بِهِ الْفُهُودَ وَالْبِيزَانَ؟ قَالَ: نَعَمْ.

فَقُلْتُ لِلشَّيْخِ حِينَ خَرَجْنَا: تَقُولُ مَا قَالَ ابْنُ عُمَرَ؟ قَالَ: لَا، فَقُلْتُ أَنَا لِمَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ: أَتَقُولُ مَا قَالَ ابْنُ عُمَرَ؟ قَالَ: لَا (١).

• [٧١٤٤] عبد الرزاق، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ رَاشِدٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبَانٌ، قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى الْحَسَنِ وَهُوَ مُتَوَارِي (٢) زَمَانَ الْحَجَّاجِ فِي بَيْتِ أَبِي خَلِيفَةَ، فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ أَدْفَعُ الزكَاةَ إِلَى الْأُمَرَاءِ؟ فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: ضَعْهَا فِي الْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ، قَالَ: فَقَالَ لِيَ الْحَسَنُ: أَلَمْ أَقُلْ لَكَ إِنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ إِذَا أَمِنَ الرَّجُلَ، قَالَ: ضَعْهَا فِي الْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ.

• [٧١٤٥] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، قَالَ: مَا سَأَلْتُ الْحَسَنَ، عَنْ شَيْءٍ قَطُّ مَا سَأَلْتُهُ عَنْهَا، قَالَ: فَيَقُولُ لِي مَرَّةً أَدِّهَا إِلَيْهِمْ، وَيَقُولُ لِي مَرَّةَ: لَا تُؤَدِّهَا إِلَيْهِمْ.