المصنف - عبد الرزاق - ط التأصيل الثانية
يَزَلْ بِالْجَنَدِ إِذْ بَعَثَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷿ إلَى الْيَمَنِ حَتَّى مَاتَ، وَأَبُو بَكْرٍ، ثُمَّ (١) قَدِمَ عَلَى عُمَرَ، فَرَدَّهُ عَلَى مَا كَانَ عَلَيْهِ.
• [٧٠٥٧] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ (٢)، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ قَالَ: فِي ثَلَاثِينَ بَقَرَةَ تَبِيع جَذَعٌ، وَفِي الْأَرْبَعِينَ بَقَرَةً بَقَرَةٌ (٣)، قَالَ: وَلَمْ أَسْمَعْ مِنْهُ فِيمَا وَرَاءَ ذَلِكَ شَيْئًا.
• [٧٠٥٨] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ قَالَ: كَانَ عُمَّالُ ابْنِ الزُّبَيْرِ، وَابْنُ (٤) عَوْفٍ وَعُمَّالُهُ يَأْخُذُونَ مِنْ كُلِّ خَمْسِينَ بَقَرَة بَقَرَةً، وَمِنْ ثَمَانِينَ بَقَرَتَيْنِ، ثُمَّ إِذَا كَثُرَتْ فَفِي كُلِّ خَمْسِينَ بَقَرَةً، قُلْتُ: أَيُّ بَقَرَةٍ؟ قَالَ: كَذَلِكَ.
• [٧٠٥٩] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي صالِحُ بْنُ دِينَارٍ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ، كَتَبَ إِلَى عُثْمَانَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي سُوَيْدٍ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ كُلِّ ثَلَاثِينَ بَقَرَةً تَبِيعًا، وَمِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ بَقَرَةً بَقَرَةً، لَمْ يَزِدْهُ عَلَى ذَلِكَ، قَالَ: فَأَمَرَ عُثْمَانُ عُمَّالَهُ أَنْ يَأْخُذُوا ذَلِكَ، وإذَا كَثُرَتِ الْبَقَرُ وَزَادَتْ عَلَى ذَلِكَ فَمِنْ كُلِّ ثَلَاثِينَ بَقَرَةً تَبِيعٌ، وَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ بَقَرَةً بَقَرَةٌ مُسِنَّةٌ.
° [٧٠٦٠] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ مُعَاذٍ، أَنَّهُ سَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ عَنِ الْأَوْقَاصِ؛ مَا بَيْنَ الثَّلَاثِينَ إِلَى الْأَرْبَعِينَ، وَمَا بَيْنَ الْأَرْبَعِينَ إِلَى الْخَمْسِينَ، فَقَالَ: "لَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ".