المصنف - عبد الرزاق - ط التأصيل الثانية
• [٧٠١٣] عبد الرزاق، ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَكْرِمَةُ بْنُ خَالِدٍ، أَنَّ أَبَا بَكْرِ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ كَتَبَ إِلَيْهِ بِكِتَابٍ فِي الصَّدَقَةِ نَسَخَهُ لَهُ، زَعَمَ أَبُو بَكْرٍ مِنْ صَحِيفَةٍ وَجَدَهَا مَرْبُوطَةً بِقِرَابِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ: فِي أَرْبَعٍ وَعِشْرِينَ مِنَ الْإِبِلِ فَدُونَهَا مِنَ الْإِبِلِ فِي (١) كُلِّ خَمْسٍ شَاةٌ (٢)، وَفِيمَا فَوْقَ ذَلِكَ إِلَى خَمْسَةٍ وَثَلَاثِينَ ابْنَةُ مَخَاضٍ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ بِنْتُ مَخَاضٍ فَابْنُ لَبُونٍ ذَكَرٌ، وَفِيمَا فَوْقَ ذَلِكَ، ثُمَّ ذَكَرَ (٣) مِثْلَ حَدِيثِ الثَّوْريِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ عُمَرَ (٤).
• [٧٠١٤] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ وَالْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسٍ مِنَ الْإِبِلِ شَيءٌ، وَفِي خَمْسٍ شَاةٌ، وَفِي عَشْرٍ شَاتَانِ، وَفِي خَمْسَ عَشْرَةَ ثَلَاثُ شِيَاهٍ، وَفِي عَشْرِينَ أَرْبَعٌ، وَفِي خَمْسٍ (٥) وَعِشْرِينَ بِنْتُ مَخَاضٍ إِلَى خَمْسَةٍ وَثَلَاثِينَ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ بِنْتُ مَخَاضٍ فَابْنُ لَبُونٍ ذَكَرٌ، فَإِنْ زَادَتْ وَاحِدَة فَفِيهَا بِنْتُ لَبُونِ إِلَى خَمْسَةٍ وَأَرْبَعِينَ، فَإِنْ زَادَتْ وَاحِدَةً (٦) فَفِيهَا حِقَّةٌ طَرُوقَةُ الْفَحْلِ (٧) إِلَى سِتِّينَ، فَإِنْ زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيهَا جَذَعَةٌ إِلَى خَمْسَةٍ وَسَبْعِينَ، فَإِنْ زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيهَا ابْنَتَا لَبُونٍ إِلَى تِسْعِينَ (٨)، فَإِنْ زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيهَا حِقَّتَانِ طَرُوقَتَا الْفَحْلِ إِلَى مِائَةٍ وَعِشْرِينَ، فَإِنْ زَادَتْ فَاسْتَأْنِفِ الْفَرَائِضَ إِذَا بَلَغَتْ خَمْسِينَ؛ فَفِي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ *.