Skip to content

المصنف - عبد الرزاق - ط التأصيل الثانية

عبد الرزاق الصنعاني

Printed page ٤/ ٣٢٠

ثَلَاثِمِائَةٍ، فَإِنْ كَثُرَتِ الْغَنَمُ فَفِي كُلِّ مِائَةٍ شَاةٌ، لَا تُؤْخَذُ هَرِمَةٌ وَلَا (١) ذَاتُ عَوَارٍ (٢) وَلَا تَيْسٌ (٣)، إِلَّا أَنْ يَشَاءَ الْمُصَدِّقُ، وَلَا يُجْمَعُ بَيْنَ مُفْتَرِقٍ (٤)، وَلَا يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ خَشْيَةَ الصَّدَقَةِ.

• [٧٠٠٨] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، مِثْلَ هَذَا الْحَدِيثِ، غَيْرَ أَنَّ إِبْرَاهِيمَ لَمْ يَذْكُرْ: هَرِمَةً وَلَا ذَاتَ عَوَارٍ وَلَا تَيْسًا.

قَالَ سُفْيَانُ: هَذَا فِي السَّائِمَةِ (٥)، فَإِذَا (٦) كَانَتْ لِلتِّجَارَةِ قَوَّمْنَاهَا قِيمَةَ عَدْلٍ، فَإِذَا بَلَغَ مِائَتَي دِرْهَمٍ فَفِيهِ الزَّكَاةُ.

• [٧٠٠٩] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ عُمَرَ قَالَ: فِي الْأَرْبَعِينَ مِنَ الْغَنَمِ سَائِمَةً (٧) شَاةٌ إِلَى مِائَةٍ وَعِشْرِينَ، فَإِنْ زَادَتْ شَاةً فَفِيهَا شَاتَانِ إِلَى مِائَتَيْنِ، فَإِنْ زَادَتْ شَاةً فَفِيهَا ثَلَاثٌ إِلَى ثَلَاثِمِائَةٍ، فَإِنْ كَثُرَتِ الْغَنَمُ فَفِي كُلِّ مِائَةٍ شَاةٌ، وَلَا تُؤْخَذُ هَرِمَةٌ وَلَا ذَاتُ عَوَارٍ وَلَا تَيْسٌ، إِلَّا أَنْ يَشَاءَ الْمُصدِّقُ، وَفِي الْإِبِلِ فِي خَمْسٍ شَاةٌ (٨)، وَفِي عَشْرٍ شَاتَانِ، وَفِي خَمْسَ عَشَرَةَ ثَلَاثُ شِيَاهٍ، وَفِي عَشْرِينَ أَرْبَعُ شِيَاهٍ، وَفِي خَمْسٍ وَعَشْرِينَ بِنْتُ مَخَاضٍ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ بِنْتُ مَخَاضٍ