Skip to content

شرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين - اللهيميد

سليمان بن محمد اللهيميد

Printed page ٢/ ١٢٣

م/ فإن لم ترتدع ضربها ضرباً غير مبرِّح.

أي: فإن لم ترتدع ولم ينفع معها الوعظ والهجر، ضربها.

لقوله تعالى (وَاضْرِبُوهُنَّ).

لكن اشترط المصنف ﵀ في هذا الضرب أن يكون غير مبرحاً أي: غير شديد.

لقوله ﷺ (إن لكم عليهن أن لا يُوطِئنَ فُرُشكم أحداً تكرهونه، فإن فعلنَ فاضربوهن ضرباً غير مبرح) رواه مسلم

ولأن المقصود التأديب والزجر والإصلاح، لا الإيذاء والضرر والانتقام، ويتقي الوجه والمقاتل.

• هذه المراتب إذا كان الزوج قائماً بالحقوق، أما إذا لم يقم بحقوق الزوجة فلا يحل له أن يسلك هذه المراتب، ولهذا قال المصنف ﵀: