Skip to content

شرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين - اللهيميد الحكمة من الصداق

شرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين - اللهيميد

سليمان بن محمد اللهيميد

Printed page ٢/ ١٠٥

ويسقط بفرقة من قِبلها.

أي: ويسقط المهر ولا يصبح لها شيئاً إذا كانت الفرقة من قِبَلِها.

مثال: كرجل عقد على امرأة وأمهرها عشرة آلاف ريال، وبعد فترة طلبت الطلاق، فطلقها، فلا مهر لها، لأن الفرقة جاءت من جهتها.