Skip to content

شرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين - اللهيميد الحكمة من الصداق

شرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين - اللهيميد

سليمان بن محمد اللهيميد

Printed page ٢/ ٩٩

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

وجه الدلالة: أن الله تعالى رفع الحرج عن الطلاق في النكاح الذي لم يسم فيه المهر، والطلاق لا يكون إلا في نكاح قد تم بعقد صحيح.

ولحديث ابن مسعود: (أنه قضى في رجل تزوج امرأة فمات عنها ولم يدخل بها ولم يفرض لها صداقاً، قال ﵁: لها الصداق كاملاً، وعليها العدة، ولها الميراث، فقام معقل بن يسار فقال: سمعت رسول الله ﷺ قضى في بِرْوع بنت واشق بمثل ذلك).

وجه الدلالة: أن العقد صح مع عدم تسميته المهر، فلو لم يكن نكاحاً صحيحاً لما قضى النبي ﷺ لبروع بالصداق.

• ويكون لها مهر المثل.

لكن الأفضل تسميته وتعجيله:

لقول النبي ﷺ (التمس ولو خاتماً من حديد).

ولقوله ﷺ لعلي - لما أراد أن يتزوج فاطمة - أعطها شيئاً، قلت (أي علي) ما عندي شيء، قال: فأين درعك الحطمية، قلت: هي عندي، قال: فأعطها إياها.

ولأنه أقطع للنزاع والخلاف.