شرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين - اللهيميد
Printed page ٢/ ٩٠
م/ وبعده يستقر.
أي: ذا علم بالعيب بعد الدخول بها، فإن المهر يستقر للزوجة وتملكه، سواء كان العيب فيها أو فيه.
لقوله ﷺ ( .... ولها المهر بما استحللت من فرجها).
لكن هل يضيع حق الزوج إذا كان العيب في الزوجة؟ المصنف ﵀ يقول: