Skip to content

شرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين - اللهيميد كتاب الرضاع باب الشروط في النكاح

شرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين - اللهيميد

سليمان بن محمد اللهيميد

Printed page ٢/ ٨٠

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

القول الثاني: أنها حرمت عام الفتح.

ورجحه ابن القيم.

لحديث سبرة الماضي، فإن فيه التصريح أن التحريم كان عام الفتح.

والرواية الصحيحة عن سبرة أنها عام الفتح.

جاء في رواية لحديث سبرة: (أن رسول الله ﷺ نهى عنها في حجة الوداع). رواه أبو داود

لكن هذه الرواية شاذة، كما قال البيهقي، ولذلك قال الحافظ ابن حجر: الرواية عنه بأنها في الفتح أصح وأشهر.

والراجح أنها حرمت عام الفتح كما قال ابن القيم.

• الحكمة من تحريم نكاح المتعة:

لأن المقصود من النكاح هو العشرة الدائمة، وبناء البيت والأولاد، وهذا لا يمكن مع النكاح المؤجل في الحقيقة، كأنه استئجار للزنا.