شرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين - اللهيميد
Printed page ٢/ ٤٨
م/ وزوجات الأبناء وإن نزلن.
أي ومما يحرم بالمصاهرة زوجة ابنك.
قال تعالى (وَحَلائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلابِكُمْ).
أي أنه لو كان لابنك زوجة ثم طلقها فإنها لا تحل لك.