Skip to content

شرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين - اللهيميد

سليمان بن محمد اللهيميد

Printed page ٢/ ١٩

م/ إلا الصغيرةَ فيُجْبِرُهَا أبوها.

ذكر المصنف ﵀ من لا يشترط رضاهم، فذكر الصغيرة، فإن للأب أن يجبرها.

لقول عائشة (تزوجني النبي ﷺ وأنا ابنة ست، وبنى بي وأنا ابنة تسع) متفق عليه. ومعلوم أنها لم تكن في تلك الحال ممن يعتبر إذنها.

قال القرطبي: هذا الحديث مستند الإجماع على أن الأب يجبر البكر الصغيرة على النكاح.