Skip to content

شرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين - اللهيميد كتاب النكاح تعريفه

شرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين - اللهيميد

سليمان بن محمد اللهيميد

Printed page ٢/ ٨

م/ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ (تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لأَرْبَعٍ لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَلِجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ) متفق عليه.

ذكر المصنف ﵀ حديث أبي هريرة (تنكح المرأة لأربع .... ) ليستدل به على استحباب نكاح المرأة ذات الدين.

[تنكح [أي يُرغب بالنكاح بها. [لأربع] أي لأربع خصال، واللام للتعليل، والمعنى الناس يراعون هذه الخصال، بعضهم يختار كذا وبعضهم يختار كذا، فالحديث سيق لبيان مراعاة الناس.

[ولحسبها] الحسب في الأصل الشرف بالآباء والأقارب، مأخوذ من الحساب، لأنهم كانوا إذا تفاخروا عدوا مناقبهم ومآثر آبائهم وقومهم وحسبوها، فيحكم لمن زاد على غيره. وقيل: المراد بالحسب هنا الفعال الحسنة. [لدينها] أي اللائق بذي الدين والمروءة أن يكون الدين مطمح نظره في كل شيء لا سيما فيما تطول صحبته. [فاظفر بذات الدين] احرص بالزواج بالمرأة ذات الدين، تكتسب بها مصالح الدنيا والآخرة [تربت يداك] لصقت يداك بالتراب، والعرب تعني به حصول الفقر - كلمة دعاء لا يراد معناها - يقصدون بها التحريض بها، واللوم من جهة أخرى.

• الحديث دليل على أن الرجال يكون اختيارهم للمرأة إما لمالها أو جمالها أو حسبها وآخر ذلك الدين

وهذا هو الواقع في هذا الزمان للأسف.