Skip to content

شرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين - اللهيميد كتاب البيع باب الشفعة

شرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين - اللهيميد

سليمان بن محمد اللهيميد

Printed page ١/ ٨١٥

م/ ولا يحل التحيل لإسقاطها، فإن تحيل لم تسقط لحديث (إنما الأعمال بالنيات).

أي: يحرم أن يتحيل لإسقاط الشفعة. [سبق تعريف الحيلة].

والتحيل لإسقاط حق حرام.

عن أبي هريرة. قال: قال رسول الله ﷺ (لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود فتستحلوا محارم الله بأدنى الحيل) رواه ابن بطة.

وقد مسخ الله قرية تحايلوا فجعلهم قردة.

من صور التحيل: أن يظهر الشريك والمشتري أن البيع بثمن كبير.

مثال: أن يبيعه بعشرة آلاف، ويقول أنني بعتها بخمسين ألف، فإن الشريك الآن لن يطالب بالشفعة، لأنه إذا طالب سوف يأخذها بالثمن الذي استقر عليه العقد.

والله تعالى أعلم