شرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين - اللهيميد
Printed page ١/ ٧٦٧
م/ أو إجراء ماء إليها.
هذا الأمر الثالث مما يكون به الإحياء، وهو سوق الماء وإجراؤه إلى الأرض الموات من عين أو نهر ونحوهما.
• سقيها بماء المطر لا يكون إحياء.
م/ أو إجراء ماء إليها.
هذا الأمر الثالث مما يكون به الإحياء، وهو سوق الماء وإجراؤه إلى الأرض الموات من عين أو نهر ونحوهما.
• سقيها بماء المطر لا يكون إحياء.