Skip to content

شرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين - اللهيميد تعريفها

شرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين - اللهيميد

سليمان بن محمد اللهيميد

Printed page ١/ ٧٥٠

م/ إذا كان جزءاً مشاعاً معلوماً.

(المشاع: الربع، والثلث).

كأن يقول: لي ربع الربع ولك ثلاث أرباع يصح، أو قال: الربح بيننا فإنه يصح، أو قال: لك ثلث الربح ولك الثلثان.

• فإن قال أحدهما لك من الربح (١٠٠) درهم، فإنه لا يصح، لأنه ربما لا تربح إلا هذا الربح فيبقى الثاني لا ربح له.

• إن لم يذكرا الربح فإنه لا يصح، لأمرين:

الأمر الأول: أن الربح هو المقصود في الشركة فلا يجوز الإخلال به.

الأمر الثاني: أن عدم ذكر الربح يبقى مجهولاً، وهذا يؤدي إلى النزاع.

الخسارة على قدر المال:

مثال: جاء أحدهما بـ ﴿٢٠٠﴾ والآخر ﴿١٠٠﴾ وخسرا، وعند التصفية أصبح المال

﴿١٥٠﴾، فيكون على صاحب ﴿٢٠٠﴾ خسارة ﴿١٠٠﴾ وعلى صاحب ﴿١٠٠﴾ خسارة ﴿٥٠﴾.