شرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين - اللهيميد
Printed page ١/ ٧٠٣
م/ أو أبرأه صاحب الحق.
أي: إذا أبرأ صاحب الحق (وهو المضمون له) أبرأ الضامن فهنا يبرأ الضامن ويبقى الحق على المضمون.
كأن يقول التاجر: أبرأتك يا ضامن، وأكتفي بصاحب الحق.
لأنه أبرأه من الضمان فقط (يعني من الوثيقة) أما الدين فهو متعلق بصاحب الحق.