شرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين - اللهيميد
Printed page ١/ ٦٩١
م/ وإن أتلف الرهنَ أحدٌ فعليه ضمانُه.
فعليه ضمانه: إما بالمثل إن كان له مثل كما لو كان الرهن (٥٠) كيساً من الأرز نوع معين، فهنا يضمن (٥٠) كيس من الأرز.
وإما بالقيمة: إذا لم يمكن التضمين بالمثل.