شرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين - اللهيميد
Printed page ١/ ٥٤٢
م/ وَالْوُقُوفُ بِعَرَفَةَ.
وقد أجمع العلماء على أنه ركن من أركان الحج، وأنه لا يصح الحج بدونه.
لقوله ﷺ: (الحج عرفة).
• أنه يجزئ الوقوف بعرفة ولو جزءاً يسيراً.
• أن من وقف ولو لحظة في عرفة فقد تم حجه، لكن لا بد أن يكون أهلاً للوقوف:
مسلم: وعلى هذا فلو كان لا يصلي، ووقف بعرفة، وبعد الدفع منها صلى، فلا يصح حجه، لأنه حين الوقوف ليس أهلاً للحج.
عاقلاً: فإن كان مجنوناً لم يصح وقوفه، وغير سكران، وغير مغمي عليه.
• لا خلاف في أن آخر الوقوف طلوع فجر يوم النحر.
قال جابر: (لا يفوت الحج حتى يطلع الفجر من ليلة جمع). [قاله في المغني]