Skip to content

شرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين - اللهيميد ثانيا: نجاسة حكمية

شرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين - اللهيميد

سليمان بن محمد اللهيميد

Printed page ١/ ٥٢

م/ وَالْأَشْيَاءُ اَلنَّجِسَةُ: بَوْلُ اَلْآدَمِيِّ، وَعُذْرَتُهُ.

ذكر المؤلف ﵀ الأشياء النجسة، ومنها:

البول والغائط.

وهذه نجسة بالإجماع.

للأمر بالتنزه من البول والاستنجاء من الغائط.

ففي حديث الأعرابي أمر النبي ﷺ أن يصب الماء على بول الأعرابي.

قال النووي: " فيه إثبات نجاسة بول الآدمي، وهو مجمع عليه ".

وقال الشوكاني: " واستدل بحديث الباب على نجاسة بول الآدمي، وهو مجمع عليه ".

ولحديث ابن عباس قال: (مرّ النبي ﷺ على قبرين فقال: إنهما ليعذبان وما يعذبان بكبير … أما إحداهما فكان لا يستنزه من بوله). متفق عليه

وفي حديث أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: (استنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه). رواه الدار قطني

• ولذلك قال الفقهاء: يجوز للإنسان أن يبول قائماً بشرط أن يأمن الرشاش والناظر كما في حديث حذيفة (أن النبي ﷺ أتى سباطة قوم فبال قائماً) متفق عليه.

وقالوا أيضاً: يستحب أن يطلب لبوله موضعاً رخواً ليناً حتى لا يرجع إليه رشاش البول.