شرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين - اللهيميد
م/ وَالْأَشْيَاءُ اَلنَّجِسَةُ: بَوْلُ اَلْآدَمِيِّ، وَعُذْرَتُهُ.
ذكر المؤلف ﵀ الأشياء النجسة، ومنها:
البول والغائط.
وهذه نجسة بالإجماع.
للأمر بالتنزه من البول والاستنجاء من الغائط.
ففي حديث الأعرابي أمر النبي ﷺ أن يصب الماء على بول الأعرابي.
قال النووي: " فيه إثبات نجاسة بول الآدمي، وهو مجمع عليه ".
وقال الشوكاني: " واستدل بحديث الباب على نجاسة بول الآدمي، وهو مجمع عليه ".
ولحديث ابن عباس قال: (مرّ النبي ﷺ على قبرين فقال: إنهما ليعذبان وما يعذبان بكبير … أما إحداهما فكان لا يستنزه من بوله). متفق عليه
وفي حديث أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: (استنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه). رواه الدار قطني
• ولذلك قال الفقهاء: يجوز للإنسان أن يبول قائماً بشرط أن يأمن الرشاش والناظر كما في حديث حذيفة (أن النبي ﷺ أتى سباطة قوم فبال قائماً) متفق عليه.
وقالوا أيضاً: يستحب أن يطلب لبوله موضعاً رخواً ليناً حتى لا يرجع إليه رشاش البول.