Skip to content

شرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين - اللهيميد كتاب الطهارة باب الاستنجاء وآداب قضاء الحاجة

شرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين - اللهيميد

سليمان بن محمد اللهيميد

Printed page ١/ ٤٩

م/ وَلا يَسْتَجْمِرُ بِالرُّوثِ وَالعِظَامِ، كَمَا نَهَى عَنْهُ النَّبِي ﷺ، وَكَذَلِكَ كُلُّ مَا لَهُ حُرْمَةٌ.

ذكر المؤلف هنا الأشياء التي لا يصح الاستجمار بها، فذكر:

الروث والعظام.

لحديث سلمان قال: (نهانا رسول الله ﷺ أن نستنجي برجيع أو عظم). رواه مسلم

وعن جابر قال: (نهى رسول الله ﷺ أن يُتمسح بعظم أو بعر). رواه مسلم

وعن أبي هريرة ﵁ قال: (انبعث النبي ﷺ وخرج لحاجته، فقال: أتبعني أحجاراً استنفض بها - أو نحوه - ولا تأتني بعظم ولا روث). رواه البخاري

وعن رويفع بن ثابت قال: (قال لي رسول الله ﷺ: (يا رويفع لعل الحياة ستطول بك بعدي، … فأخبر الناس أن من استنجى برجيع دابة أو عظم؛ فإن محمداً منه بريء). رواه ابو داود

• الحكمة:

في العظم؛ قال ﷺ: (هي طعام إخوانكم من الجن).

وأما الروث؛ فللنجاسة.

ففي حديث ابن مسعود السابق: ( … فألقى الروثة وقال: إنها ركس). ركس: أي نجس.

• (كل ما له حرمة).

ككتب فيها ذكر الله، وكتب حديث وفقه ونحوها، لما فيه من هتك الشريعة والاستخفاف بحرمتها.

وكذلك الطعام، لا يجوز الاستجمار به، لأنه كفر بالنعمة، وإذا كان طعام الجن محترم فطعام بني آدم أولى.

ومما لا يصح الاستجمار به الشيء النجس، لأن إزالة النجاسة لا تكون بالشيء النجس.