Skip to content

شرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين - اللهيميد

سليمان بن محمد اللهيميد

Printed page ١/ ٤٥٢

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

• اختلف الجمهور القائلون بجواز الصوم في السفر أيهما أفضل الصوم أم الفطر؟

القول الأول: الفطر أفضل.

وهو قول أحمد وإسحاق.

عملاً بالرخصة.

ولحديث: (ليس من البر الصيام في السفر).

ولحديث (هي رخصة من الله فمن أخذ بها فحسن ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه).

القول الثاني: الصوم أفضل لمن قوي عليه من غير مشقة.

ونسبه ابن حجر إلى الجمهور. واستدلوا:

بحديث أبي الدرداء قال: (خرجنا مع رسول الله ﷺ في شهر رمضان في حر شديد، حتى إن كان أحدنا ليضع يده على رأسه من شدة الحر وما فينا صائم إلا رسول الله ﷺ وعبد الله بن رواحة). متفق عليه

القول الثالث: هو مخير مطلقاً.

القول الرابع: أفضلهما أيسرهما.

واختاره ابن المنذر.

لقوله تعالى: (يريد بكم اليسر).

والراجح قول الجمهور.

• لكن إذا كان هناك مشقة محتملة فالأفضل الفطر.

لحديث: (ليس من البر الصيام في السفر).

وإذا كان الصوم يشق عليه مشقة غير محتملة فهنا يجب الفطر.

لقوله تعالى: (ولا تقتلوا أنفسكم).

وأما إذا كان لا يشق عليه فالأفضل الصوم كما سبق من مذهب الجمهور.

لأنه فعل الرسول ﷺ.

أسرع في إبراء الذمة.

أسهل على المكلف.

يدرك الزمن الفاضل وهو رمضان.