Skip to content

شرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين - اللهيميد صدقة التطوع

شرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين - اللهيميد

سليمان بن محمد اللهيميد

Printed page ١/ ٤٢٧

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

• الأفضل أن تكون سراً إلا لمصلحة:

الأفضل في الصدقة سواء كانت واجبة أو تطوعاً أن تكون سراً، لحديث أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: «سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: وذكر منها: ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه» متفق عليه.

• المقصود المبالغة في إخفاء الصدقة بحيث أن شماله مع قربها من يمينه وتلازمهما لو تصور أنها تعلم بما عملت ما فعلت اليمين لشدة إخفائها).

• صدقة التطوع لها وقتان:

o وقت استحباب: وهو في كل وقت.

o وقت تأكد الاستحباب: وله أوقات مثل: وقت الحاجة والشدة والمجاعة والنكبات.

o في العشر الأواخر من رمضان (لأن النبي ﷺ كان أجود ما يكون في رمضان).

o في عشر ذي الحجة لحديث (ما من أيام العمل فيهن أحب إلى الله من هذه العشر- يعني عشر ذي الحجة - قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله .. الحديث) رواه البخاري.

ومن الصدقات المؤكدة:

o على الجار: لحديث: «ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه» متفق عليه.

o الصدقة عند الكسوف: لقول النبي ﷺ لما كسفت الشمس: «صلوا وادعوا وتصدقوا» رواه البخاري.